الهيئة العامة للنقل في السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل في السعودية تعديلات على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، شملت إعادة تنظيم العمر التشغيلي للحافلات، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وفي السياق ذاته، حددت التعديلات الجديدة العمر التشغيلي الأساسي للحافلات بعشر سنوات من تاريخ الصنع، مع السماح بتمديد هذه المدة لتصل إلى 15 عاماً للحافلات التي تزيد سعتها على 15 راكباً، و12 عاماً للحافلات التي لا تتجاوز سعتها 15 راكباً، شريطة اجتياز الفحص الفني الدوري كل 6 أشهر.
ومن المنتظر أن تلتزم المنشآت بضوابط إضافية، إذ قصرت اللائحة ممارسة نشاط الحافلات التي تجاوزت عمرها التشغيلي الأساسي على المدينة محل الترخيص حصراً، ومنعت إصدار أو تجديد بطاقات التشغيل دون اجتياز الفحص الفني الدوري الناجح.
كما تضمنت الإجراءات تنظيماً جديداً للترخيص المقيد، يتيح للمنشأة مهلة 60 يوماً لاستكمال متطلبات الترخيص دون مزاولة النشاط، مع تحديد مدة صلاحية بطاقات التشغيل للحافلات الممدد عمرها بستة أشهر، وتنظيم آلية التجديد قبل 30 يوماً من انتهاء صلاحية البطاقة.





