
المحكمة الدستورية العليا في مصر تؤيد دستورية تجريم البناء على أملاك الدولة
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بمطابقة نصوص قانون العقوبات المتعلقة بتجريم البناء على أراضي الدولة لأحكام الدستور المصري. وأصدرت المحكمة حكماً برفض الدعوى التي طالبت بعدم دستورية المادة (372 مكرراً) من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة المتعدين على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة الفضاء بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون جنيه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع المصري استهدف من هذا التشريع حماية الملكية العامة والتصدي لأعمال البناء غير القانونية، باعتبارها ضرورة اجتماعية واقتصادية. وأكدت أن النص المطعون فيه حدد الركن المادي للجريمة بوضوح، مقروناً بالقصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بملكية الدولة للأرض.
وفي السياق ذاته، رأت المحكمة أن العقوبات المقررة تتناسب مع جسامة الأفعال المؤثمة، مشيرة إلى أن القانون يمنح القاضي سلطة تقديرية في التفريد العقابي وتطبيق الغرامات، مما يجعل النص متوافقاً مع المبادئ الدستورية المعمول بها في مصر.





