ليبيا: وزارة العدل توضح الإطار القانوني للإفراجات

أفادت وزارة العدل الليبية بأن القانون الليبي ينظم عملية الإفراج عن السجناء من خلال آليات واضحة. وتشمل هذه الآليات الإفراج الشرطي، والعفو العام، وانتهاء مدة المحكومية، والأسباب الصحية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها يوم الثلاثاء أن مؤسسات الإصلاح والتأهيل تنفذ قرارات الإفراج بناءً على أوامر من السلطات القضائية المختصة. وتشمل هذه الأوامر الأحكام النهائية أو أوامر الإفراج الصادرة وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وشدد البيان على أن أي تظلم يتعلق بحقوق الإنسان وما يترتب عليه من مساءلة قانونية أو ملاحقة قضائية يُنظر فيه وفق الأطر القانونية والضمانات القضائية المعمول بها. ويهدف ذلك إلى كفالة حماية الحقوق دون الإخلال بسيادة القانون.

وأكدت وزارة العدل الليبية أن اللجوء إلى القضاء هو المسار القانوني الوحيد لمراجعة أي قرارات أو طعون تتعلق بالإفراج أو الاحتجاز. ويهدف ذلك إلى ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء بكل دقة. ويتم ذلك تحت إشراف وزارة العدل الليبية ووفق القوانين واللوائح النافذة.

وختم البيان بالتأكيد على أن سيادة القانون هي المرجع الأساسي في تنظيم شؤون السجناء والإفراجات. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين العدالة وحقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى