مجلس الشعب في سوريا يقر إلغاء قانون الاستيلاء على العقارات لصالح وزارة التربية

أوضح رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري، عبد الناصر حوشان، أن قرار إلغاء القانون رقم 143 لعام 1958، المتعلق باستيلاء وزارة التربية السورية على العقارات، لا يترتب عليه أي أثر رجعي. وأكد أن الإلغاء يهدف إلى شطب التشريع من المنظومة القانونية النافذة، دون أن يمس الوضع الراهن للملكيات أو الأبنية المدرسية التي أُنشئت بموجبه منذ خمسينيات القرن الماضي.

وفي السياق ذاته، أشار حوشان إلى أن الأوضاع القانونية المرتبطة بهذا القانون باتت مستقرة، مشدداً على أن الإلغاء لا يمنح الحق في استرداد العقارات أو تغيير صفتها الحالية. وأوضح أن القاعدة الدستورية تقضي بعدم سريان القوانين بأثر رجعي، ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك.

ومن المنتظر أن ينهي هذا الإجراء العمل بالقانون الذي كان مستمداً من تشريعات فترة الوحدة بين سوريا ومصر، حيث كان يمنح وزير التربية السوري صلاحيات واسعة للاستيلاء على العقارات. كما لفت حوشان إلى ضرورة التمييز بين الاستيلاك الذي ينظمه القانون الحالي للمنفعة العامة مع التعويض، وبين الاستيلاء الذي كان يفتقر للضمانات ذاتها، مؤكداً أن الخطوة تأتي ضمن جهود مجلس الشعب السوري في مراجعة التشريعات النافذة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى