
سوريا: الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تصدر تعليمات تنفيذية لمرسوم تسوية المخالفات
أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، قتيبة بدوي، القرار رقم 48 المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم /117/ لعام 2026، والمتعلق بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب.
ونصت المادة الثانية على أنه للاستفادة من أحكام هذا المرسوم، يجب أن تكون المخالفات المرتكبة قبل 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حتى لو تم تنظيم ملفاتها الجمركية بعد هذا التاريخ، على أن تُسدد جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة على المخالفات المنصوص عليها في المادة /1/ خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
واستثنت المادة ذاتها المخالفات المتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز من أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المفروضة.
وفي السياق ذاته، أوصت المادة الثالثة بأن تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام المادة /1/ من المرسوم /117/ لعام 2026 إلى حساب الخزينة العامة. وأعفت المادة الرابعة المخالفات التي تتم تسويتها وفق هذا المرسوم من غرامة مصرف سوريا المركزي.
وفيما يتعلق بآلية تقديم طلبات التسوية والدعاوى القضائية، أوضحت المادة الخامسة أنه يتم تقديم طلب إلى ديوان إدارة الجمارك العامة أو إلى مديريات مناطق الضابطة الجمركية الفرعية من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني لإجراء التسوية وتسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المترتبة عليها، مرفقاً ببيان بالدعوى، وذلك خلال مدة نفاذ المرسوم.
وأجازت التعليمات لإدارة الجمارك قبول تعهد من طالب التسوية في حال عدم معرفة مصير الدعوى، يفيد بأن الدعوى لم يصدر فيها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، تحت طائلة اعتبار عقد التسوية لاغياً، وتنفيذ الأحكام في حال ثبوت خلاف ذلك.
وشددت المادة السادسة على أنه لا يتم استيفاء سوى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة على المخالفات فقط بموجب عقد التسوية.
أما بشأن البضائع ووسائط النقل المحجوزة، فأكدت المادة السابعة أنها تُعاد إلى أصحابها بعد إتمام التسوية وتسديد الرسوم، مع تطبيق الوضع الاقتصادي للبضاعة بتاريخ التسوية، وإعفائها من الغرامة.
كما نصت على أنه لا يحق لأصحاب البضائع ووسائط النقل المحجوزة الرجوع على إدارة الجمارك بأي وسيلة قانونية في حال بيعها أو إتلافها أو سرقتها أو هلاكها قبل تاريخ صدور المرسوم.
وفي سياق متصل، أوضحت المادة الثامنة أنه بعد قيام المخالف أو وكيله القانوني بعقد التسوية، يتم توجيه كتاب إلى مديرية القضايا والشؤون القانونية في إدارة الجمارك العامة لرفع التدابير الاحترازية.
واستثنت المادة التاسعة الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بقضايا المخدرات وما في حكمها.





