
الرئيس الفلسطيني يصدر تعديلًا لقانون الانتخابات المحلية ويشترط الالتزام بمنظمة التحرير
تسلمت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الثلاثاء، تعديلاً على القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، صدر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ 27 يناير 2026، ينص على اشتراط التزام المرشحين بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية.
وينص التعديل على فقرة (2) من المادة 16 لتصبح موافقة المرشحين على الالتزام بمنظمة التحرير شرطًا للترشح ضمن القوائم، وتعديل الفقرة 1 من المادة 19 لتشمل تسجيل المرشحين في المجالس القروية وفق نموذج اللجنة مع إقرار الالتزام بالمنظمة.
ويرى مراقبون أن الهدف من هذا التعديل هو منع حركة حماس، التي ترفض الالتزام بالمنظمة، من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وتشير بيانات لجنة الانتخابات إلى أن عدد المسجلين في الضفة الغربية يتجاوز 1.5 مليون ناخب، في حين تشمل الانتخابات المقبلة 420 هيئة محلية، منها 136 مجلسًا بلديًا، مع غلبة الطابع العائلي على معظم المرشحين في القرى.
وقال فريد طعم الله، المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، إن مؤشرات التسجيل والاستعلام تعكس اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، مع رصد استعدادات مبكرة للترشح في عدد من القرى والبلدات، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على المشاركة.




